العلامة الحلي

236

منتهى المطلب ( ط . ج )

وبين الأرش « 1 » . مسألة : إذا سبي من لم يبلغ ، صار رقيقا في الحال ، ثمّ لا يخلو إمّا أن يسبى مع أبويه أو مع أحدهما أو منفردا ، فالأقسام ثلاثة : الأوّل : أن يسبى مع أبويه الكافرين ، فإنّه يكون على دينهما . وبه قال أبو حنيفة « 2 » ، ومالك « 3 » ، والشافعيّ « 4 » . وقال الأوزاعيّ : يكون مسلما « 5 » . لنا : قوله عليه السلام : « كلّ مولود يولد على الفطرة ، وإنّما أبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجّسانه » « 6 » وهما معه . احتجّ الأوزاعيّ : بأنّ السابي يكون أحقّ به ، فإنّه يملكه بالسبي ، وتزول ولاية أبويه عنه ، وينقطع ميراثهما منه وميراثه منهما ، فيكون تابعا له في الإسلام ، كما لو

--> ( 1 ) المبسوط 2 : 22 . ( 2 ) المبسوط للسرخسيّ 10 : 62 ، الحاوي الكبير 14 : 246 ، المغني 10 : 465 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 405 . ( 3 ) الكافي في فقه أهل المدينة : 209 ، المغني 10 : 465 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 405 . ( 4 ) الحاوي الكبير 14 : 246 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 306 ، المجموع 19 : 326 ، المغني 10 : 465 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 405 . ( 5 ) الحاوي الكبير 14 : 246 ، المغني 10 : 465 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 405 . ( 6 ) صحيح البخاريّ 2 : 118 وص 125 ، صحيح مسلم 4 : 2047 الحديث 2658 ، سنن أبي داود 4 : 229 الحديث 4714 ، سنن الترمذيّ 4 : 447 الحديث 2138 ، الموطّأ 1 : 241 الحديث 52 ، مسند أحمد 2 : 233 ، سنن البيهقيّ 6 : 203 ، كنز العمّال 1 : 261 الحديث 1307 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 1 : 284 الحديث 830 ، 831 و 835 ، المصنّف لعبد الرزّاق 11 : 119 الحديث 20087 ، مسند أبي يعلى 11 : 197 الحديث 6306 ، مجمع الزوائد 7 : 218 ، الجامع الصغير للسيوطيّ 2 : 94 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 1 : 172 الحديث 133 ، المغني 10 : 464 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 404 . في بعض المصادر بتفاوت يسير .